الحر العاملي

306

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

سماعة قال : سألته عن المرأة تصلي متنقبة ؟ قال : إذا كشفت عن موضع السجود فلا بأس به ، وإن أسفرت فهو أفضل . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه . 34 - باب حكم كشف موضع السجود عند الايماء وغيره 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان عمن رواه ، عن أبي عبد الله ( ع ) في الرجل وهو يؤمي على دابته ، قال : يكشف موضع السجود . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله إلا أنه قال : على دابته متعمما . 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سعيد بن يسار أنه سأل أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يصلي صلاة الليل وهو على دابته ، أله أن يغطي وجهه وهو يصلي ؟ قال : أما إذا قرأ فنعم وأما إذا أومأ بوجهه للسجود فليكشفه حيث أومت به الدابة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . 35 - باب كراهة اللثام للرجل إذا لم يمنع القراءة والا حرم في الصلاة وجواز النقاب في الصلاة للمرأة على كراهية 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : قلت له : أيصلي الرجل

--> تقدم ما يدل على ذلك في 1 ر 28 ويأتي ما يدل على ذلك في 5 ر 35 الباب 34 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 113 - يب ج 1 ص 201 أخرجه عن المحاسن في 6 / 15 من القبلة ( 2 ) الفقيه ج 1 ص 144 ( باب الصلاة في السفينة ) أورده أيضا في 4 / 15 من القبلة تقدم ما يدل على ذلك في ب 33 الباب 35 - فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 113 ( باب الرجل يصلى وهو متلثم ) - يب ج 1 ص 201 - صا ج 1 ص 199 - الفقيه ج 1 ص 83 .